يجب الحج والعمرة بخمسة شروط : الشرط الأول : الإسلام
لقوله تعالى :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ولأنه لا يصح منهم ذلك , ومحال أن يجب ما لا يصح , ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه .
الشرط الثاني : العقل
فلا حج ولا عمرة على مجنون كسائر العبادات إلا أن يفيق ; لقوله صلى الله عليه وسلم :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
الشرط الثالث : البلوغ
فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم ; للحديث السابق , ولكن لو حج الصبي صح حجه ولا يجزئه عن حجة الإسلام , لحديث ابن عباس
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألهذا حج ؟ قال نعم ولك أجر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ولقوله صلى الله عليه وسلم :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
الشرط الرابع : كمال الحرية
فلا يجب الحج على المملوك , ولكنه لو حج فحجه صحيح ولا يجزئه عن حجة الإسلام لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق .
الشرط الخامس : الاستطاعة
فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا بنص القرآن والسنة المستفيضة , وإجماع المسلمين ولكن لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئا .
وشرط خاص بالمرأة : وهو وجود المحرم :
لقوله صلى الله عليه وسلم :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم
فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا
وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] .
فمن كملت له الشروط وجب عليه أن يحج على الفور
ولم يجز له تأخيره ; لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]فأمر بالتعجيل والأمر يقتضي الإيجاب , ولهذا ثبت عن عمر بن الخطاب رضي
الله عنه أنه قال : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من
له جدة ولم يحج , فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وفي
رواية أنه قال : ليمت يهوديا أو نصرانيا - يقولها ثلاث مرات - رجل مات ولم
يحج , ووجد لذلك سعة , وخليت سبيله فإذا وجدت هذه الشروط في شخص فقد وجب
عليه الحج .
* فإن كان قادرا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج .
* وإن كان عاجزا عن الحج بنفسه فعلى نوعين :
1- | إن كان يرجو زوال عجزه وبرءه كالمريض الذي مرضه طارئ ويرجو الشفاء , فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع الحج بنفسه فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته ولا يأثم . |
2- | وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزا عجزا مستمرا لا يرجو زواله ولا يرجو برءه : كالكبير , والمريض المقعد الميئوس منه , ومن لا يستطيع الركوب , فإنه يوكل من يحج عنه ويعتمر . |